للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن لم يبق) بعد ذوي الفروض (سوى السدس) كبنت، وبنت ابن، وأُم، وجد، وإخوة (أَعطيه) أي أُعطي الجد السدس الباقي (وسقط الإخوة) مطلقا (١) لاستغراق الفروض التركة (٢) (إلا) الأُخت (في الأكدرية) (٣) وهي زوج، وأُم، وأُخت، وجد (٤) للزوج النصف، وللأُم الثلث، يفضل سدس يأْخذه الجد، ويفرض للأُخت النصف، فتعول لتسعة، ثم يرجع الجد والأُخت للمقاسمة، وسهامهما أَربعة، على ثلاثة عدد رءوسهما، فتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وللأُم ستة، وللجد ثمانية، وللأُخت أَربعة (٥) سميت الأَكدرية لتكديرها لأُصول زيد في الجد والإِخوة (٦) .


(١) ذكورا كانوا أو إناثا، من أبوين أو أب.
(٢) والجد لا ينقص عن سدس المال ولو اسما بالعول، لأنه لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي هو أقوى، فمع غيره أولي.
(٣) فلا تسقط وإن استغرقت الفروض، هذا مذهب زيد، ومذهب أبي بكر وتابعيه تسقط الأخت.
(٤) سواء كانت شقيقة أو لأب، هؤلاء أركانها.
(٥) وإن لم يكن في المسألة زوج فللأم ثلث المال، وما بقي فبين جد وأخت على ثلاثة، وتصح من تسعة، وتسمى الخرْقي، لكثرة أقوال الصحابة فيها.
(٦) حيث أعالها، وفرض للأخت مع الجد، وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما، ولا نظير لذلك، أو لكثرة أقوال الصحابة فيها، وتكدرها، أو لغير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>