للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إلا السن والظفر) (١) لقوله عليه الصلاة والسلام «ما أنهر الدم فكل (٢) ليس السن والظفر» متفق عليه (٣) الشرط (الثالث قطع الحلقوم) وهو مجرى النفس (٤) .

(و) قطع (المريء) بالمد، وهو: مجرى الطعام والشراب (٥) ولا يشترط إبانتهما (٦) ولا قطع الودجين (٧) .


(١) فلا تباح الذكاة بهما، وهو مذهب جمهور العلماء، وقال الوزير: اتفقوا على أن الذكاة، بالسن والظفر المتصلين، لا يجوز، وقال مالك والشافعي، وأحمد: والمنفصلين لا يجوز أيضا.
(٢) أي أساله وصبه بكثرة فيباح أكله.
(٣) قال ابن القيم: هذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام، إما لنجاسة بعضها، أو لتنجيسها على مؤمني الجن، وتمامه وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، أي ذلك عظم، فلا يحل الذبح به، وأما الظفر فمدى الحبشة، أي فسكين الحبشة، فلا يحل الذبح به.
(٤) قال الشيخ: سواء كان القطع فوق الغلصمة، وهي الموضع الثاني من الحلق أو كان القطع دون الغلصمة، وهي اللحم بين الرأس والعنق، أو العجرة على ملتقى اللهاة والمريء، أو رأس الحلقوم بشواربه وحرقدته.
(٥) عرق أحمر، تحت الحلقوم، ويسمى البلعوم، قال عمر: النحر في اللبة والحلق لمن قدر، واحتج به أحمد، وللدارقطني مرفوعا ألا إن الذكاة في الحلق واللبة.
(٦) أي الحلقوم والمريء وإبانتهما أكمل، خروجا من الخلاف.
(٧) أي: ولا يشترط قطع الودجين وهما الوريدان قال الشيخ:
وتقطع الحلقوم والمريء والودجان، والأقوى أن قطع ثلاثة من الأربع يبيح سواء كان فيهما الحلقوم، أو لم يكن، فإن قطع الودحين أبلغ من قطع الحلقوم وأبلغ من إنهار الدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>