للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو عمل معلوم، بعوض معلوم (١) وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء، وما في معناهما (٢) وبلفظ بيع إن لم يضف للعين (٣) و (تصح) الإجارة (بثلاثة شروط) (٤) .


(١) أي أو تكون المنفعة من عمل معلوم، كحمله إلى موضع كذا، وهذا الضرب الثاني وقوله "بعوض معلوم" راجع إلى الضربين، وعلم من ذلك أن المعقود عليه المنفعة لأنها التي تستوفى دون العين.
(٢) أي وتنعقد الإجارة بلفظ "الإجارة" كآجرتك داري، واستأجرت، وبلفظ الكراء، كأكريتك واكتريت، لأن هذين اللفظين موضوعان لها، وتنعقد بما في معناهما، كأعطيتك نفع هذه الدار، أو ملكتكه سنة بكذا، لحصول المقصود به.
(٣) أي وتصح الإجارة بلفظ بيع، نحو: بعتك نفع داري شهرًا بكذا، لأنها نوع من البيع، إن لم يضف البيع للعين، كبعتك داري شهرًا فلا يصح، جزم به في المنتهى وغيره وأطلقه، وفي الإقناع: أضافه إلى العين أو أطلق، لأنها بيع، فانعقدت بلفظه؛ وقال الشيخ: التحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان، من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصودهما، وهذا عام في جميع العقود، فإن الشارع لم يحد حدًا لألفاظ العقود، بل ذكرها مطلقة، وكذا قال ابن القيم، وغيرهما.
(٤) معرفة المنفعة، والأجرة، والإباحة في العين، وهذا مجمع عليه في الجملة، وتأتي مفصلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>