للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وما ليس بمحدد، كالبندق (١) والعصا والشبكة (٢) والفخ لا يحل ما قتل به) ولو مع قطع حلقوم، ومريء، لما تقدم (٣) وإن أدركه وفيه حياة مستقرة، فذكاه حل (٤) وإن رمى صيدا بالهواء، أو على شجرة فسقط فمات، حل (٥) .


(١) وهو ما يرمي به، وقيل: من الرصاص وهو المعروف الآن، وفي شرح الغاية؛: وهو حصى صغار، يرمى به، وكان فيما سبق حصى صغار يرمى به من القوس، أي فلا يحل ما قتل به، وأما بندق الرصاص، فقال بعض المالكية هو أقوى من كل محدد، فيحل به الصيد، وقال عبد القادر:
وما ببندق الرصاص صيدا ... ... جواز أكله قد استفيدا
أفتى به والدنا الأواه ... ... وانعقد الإجماع من فتواه.
(٢) وهي شركة الصياد، فلا يحل ما قتل به.
(٣) من أنه لا بد أن يكون بمحدد، يجرح الصيد، والفخ آلة يصاد بها، غير محدد يجرح وإنما يقتل بثقله.
(٤) لحصول إزهاقه بالذبح، وإن أدركه وإنما فيه حركة كحركة مذبوح حل، ولم يحتج إلى ذكاة، وكذا إن كان فيه حياة مستقرة، فوق حركة المذبوح ولكن لم يتسع الوقت لتذكيته حل، فعند الجمهور، مالك والشافعي، وأحمد وغيرهم أنه إذا لم يقدر على ذبحه، من غير تفريط، حتى مات، أبيح أكله على الإطلاق، وإن اتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها، لأنه حيوان لا يباح بغير التذكية.
(٥) وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي، لأن سقوطه بالإصابة، وزهوق روحه بالرمي، لا بالوقوع، وإن غاب ما عقره، أو أصيب يقينا ولو ليلا، ثم وجده، ولو بعد يوم ميتا حل لقوله «وإن تغيب عنك ما لم تجد فيه غير سهمك» رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>