للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان المغصوب مما جرت العادة بإجارته (١) لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده (٢) استوفى المنافع أو تركها تذهب (٣) .


(١) كرقيق، ودواب، وسفن، وعقار.
(٢) فتضمن منافعه بالفوات والتفويت، وإن كان العبد ذا صنائع، لزمه أجرة أعلاها، وكذا المقبوض بعقد فاسد، بخلاف عقود الأمانات، كالوكالة، والوديعة، والتبرعات، كالهبة، وما لا تصح إجارته، مما لا منافع له.
(٣) لأن المنفعة مال متقوم، فوجب ضمانه كالعين، والانتفاع بالمغصوب لا يجوز إجماعًا، وإن تلف المغصوب فعليه أجرته إلى وقت تلفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>