للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (دعا) استحبابا (وانصرف) (١) لحديث أبي هريرة يرفعه «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدع، وإن كان مفطرا فليطعم» رواه أبو داود (٢) (و) الصائم (المتنفل) إذا دعي أَجاب (٣) و (يفطر إن جبر) قلب أخيه المسلم (٤) وأَدخل عليه السرور (٥) .


(١) ومنه «أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وذكركم الله فيمن عنده» .
(٢) فدل الحديث على أن من كان صائما لا يعتذر بالصوم، بل يجيب، وليدع لأهل الطعام بالبركة والمغفرة.
(٣) ظاهره: وجوبا. لما تقدم.
(٤) إن كان في تركه الأكل، كسر قلب أخيه المسلم.
(٥) بفطره وأكله، فاستحب له ذلك، وإلا كان تمام الصوم أولى من الفطر، قال الشيخ: وهذا أعدل الأقوال، وقال: لا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الطعام للمدعو، إذا امتنع من الفطر في التطوع، أو الأكل إن كان مفطرا، فإن كلا الأمرين جائز.
وإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهي عنها، ولا يحلف عليه ليأكل، ولا ينبغي للمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه مفاسد أن يمتنع، فإن فطره جائز، وإن كان ترك الجائز مستلزما لأمور محذورة، فينبغي أن يفعل ذلك الجائز، وربما يصير واجبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>