للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقبل منه ذلك حكما، لأن لفظه يحتمله (١) (وإلا) ينو حقيقة رؤيتها (طلقت بعد الغروب برؤية غيرها) (٢) وكذا بتمام العدة (٣) إن لم ينو العيان (٤) لأن رؤية الهلال – في عرف الشرع – العلم في أول الشهر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» (٥) .


(١) هذا الصحيح من المذهب، وجزم به الموفق وغيره، ويقبل قوله في ذلك، لأنها رؤية حقيقة.
(٢) وهو مذهب الشافعي، قال الموفق وغيره: ويحتمل أن تطلق برؤيته قبل الغروب، لأنه يسمى رؤية، والحكم متعلق به في الشهر.
(٣) ثلاثين يوما، لأنه قد علم طلوعه.
(٤) بكسر العين، مصدر "عاين" أي نوى معاينة، وهي رؤيته بحاسة البصر، فلا تطلق حتى تراه وهو هلال.
(٥) وقوله «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته» ونحو ذلك، والمراد به رؤية البعض، وحصول العلم، فانصرف لفظ الحالف إلى عرف الشرع، وإن قال: إن رأيت زيدا فأنت طالق؛ فرأته حيا، أو ميتا، أو في ماء، أو زجاج شفاف طلقت، إلا مع نية أو قرينة، وإن رأت خياله في مرآة، أو ماء فلا، وفي مجالستها وهي عمياء وجهان، ولو قال: إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر. ثم قال: إن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق. وكانا في السوق عتق ولم تطلق، لأن العبد عتق باللفظ الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>