للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو) لـ (جناية عليه) أي على المبيع (١) ولو بعد لزوم البيع (يلحق برأس ماله (٢) و) يجب أن (يخبر به) كأصله (٣) وكذا ما يزاد في مبيع، أو أجل، أو خيار (٤) أو ينقص منه في مدة خيار، فيلحق بعقد (٥) (وإن كان ذلك) أي ما ذكر من زيادة أو حط (٦) .


(١) أي أو ما يأخذه المشتري أرشا لجناية على المبيع، ولو كان في مدة الخيارين.
(٢) لأنه ذلك من الثمن، فألحق برأس المال، وقوله: «ولو بعد لزوم البيع» راجع لقوله «أو يؤخذ أرشا لعيب، أو لجناية عليه» لأن المأخوذ في مقابلة جزء من المبيع.
(٣) إذا باعه بتخبير الثمن، فيجب أن يخبر أنه اشتراه بكذا، وأخذ أرشه كذا، ولا يحط أرشه من ثمنه، ويخبر بالباقي.
(٤) أي ومثل ما يزاد في ثمن إلخ، ما يزاد في مبيع، بأن أعطاء شيئا آخر مع المبيع زمن الخيارين، أو يزاد في أجل الثمن زمن الخيارين، أو يزاد في خيار شرط في بيع، بأن كان إلى رجب، ثم قال: بل إلى جماد، فيلحق بعقد، ويخبر به كأصله.
(٥) أي أو يوضع من مبيع، أو أجل، أو خيار في مدة خيار مجلس، أو شرط فيلحق به، ويجب أن يخبر به كأصله تنزيلا لحال الخيار، منزلة حال العقد.
(٦) أي زيادة في ثمن، أو مثمن، أو أجل، أو خيار، أو حط من ثمن، أو مثمن، أو أجل، أو خيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>