للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا بد في جميعها) أي الصور الأربع (١) (من معرفة المشتري) والبائع (رأس المال) (٢) لأن ذلك شرط لصحة البيع (٣) فإن فات لم يصح (٤) وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربع تبع فيه المقنع، وهو رواية (٥) والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد (٦) .


(١) يعني التولية، والشركة، والمرابحة، والموضعة، إذا عقدا البيع بإحداها كما تقدم.
(٢) ولا تكفي معرفة أحدهما به، ولا بد أن يبين البائع للمشتري النقد، والحمل، ونحو ذلك مما تقدم.
(٣) وتقدم أن معرفة الثمن شرط لصحة البيع بالإجماع.
(٤) أي فات على المتعاقدين معرفة رأس المال، لم يصح البيع بواحدة من تلك الصور.
(٥) أي عن الإمام أحمد رحمه الله، نقلها حنبل، فيما إذا ظهر الثمن أقل مما أخبر به البائع
(٦) أي عن رأس المال في الأربع، لأنه باعه برأس مال فقط، أو مع ما قدره من الربح، أو وضيعته، فإذا بان رأس ماله دون ما أخبر به، كان مبيعا به على ذلك الوجه، ولا خيار، لأنه بالإسقاط قد زيد خيرا، فلو باع فرسا من عمرو بأربعين، تولية، فظهر أن الثمن ثلاثون، تسقط العشرة، ولو أشركه فيها بنصف ثمنها وهو عشرون، سقط خمسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>