للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) في (الشركة) وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن (١) و: أشركتك. ينصرف إلى نصفه (٢) (و) في (المرابحة) وهي بيعه بثمنه، وربح معلوم (٣) وإن قال: على أن أربح في كل عشرة درهما، كره (٤) (و) في (المواضعة) وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم (٥) .


(١) أي المعلوم لهما: نحو: أشركتلك في نصفه، أو ثلثه، أو ربعه ونحوه، أو: هو شركة بيننا.
(٢) لأنها تقتضي التسوية، بخلاف الإقرار، لأنه لما كان الجزء المأخوذ بغير عوض رجع في تفسيره إليه، لئلا يلزم الإجحاف عليه، والمأخوذ هنا بعوض، فلا فوت، فحملت على الأصل، وإن قال لآخر عالم بشركة الأول، فله نصف نصيبه وهو الربع، وإلا أخذ نصيبه كله، لأنه إذا لم يعلم، فقد طلب منه نصف المبيع، وأجابه إليه، وإن قال: أشركاني، فأشركاه معا أخذ ثلثه.
(٣) فيقول مثلا: رأس مالي فيه مائة، بعتكة بها، وربح عشرة، صح، لأن الثمن والربح معلومان.
(٤) واحتج أحمد بكراهة ابن عمر وابن عباس، وقال: كأنه دراهم بدراهم وقال الوزير: اتفقوا على أن ربح المرابحة صحيح، وهو أن يقول: أبيعك والربح في كل عشرة درهم، وكرهه أحمد، لشبهه بيع العشر بأحد عشر، لا أنه منه حقيقة وإلا لحرم.
(٥) كأن يقول: بعتكه برأس ماله مائة مثلا، وأضع لك عشرة، فيصح البيع، لأنه لفظ محصل لمقصود البيع بدون رأس المال، وكذا لو قال: بعتكه بمائة هي -رأس مالي- ووضيعة درهم من كل عشرة، وهذه الصورة مكروهة، كما كرهت نظيرتها في المرابحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>