(٢) وما بين الشرط، واللصوص، وكل من بينه وبين المقتول ضغن، يغلب على الظن أنه قتله، وللأولياء أن يقسموا على القاتل، إذا غلب على ظنهم أنه قتله، وإن كانوا غائبين لما تقدم، واختار الشيخ وغيره، أن اللوث ما يغلب على الظن صحة الدعوى كتفرق جماعة عن قتيل، وشهادة من لا يثبت القتل بشهادتهم ونحو ذلك وصوبه في الإنصاف. وقال أحمد: أذهب إلى القسامة، إذا كان ثم لطخ، وإذا كان ثم سبب بين، وإذا كان ثم عداوة، وإذا كان مثل المدعى عليه، يفعل مثل هذا، قال الشيخ: فذكر أربعة أمور، اللطخ، وهو: التكلم في عرضه، كالشهادة المردودة والسبب البين، كالتفرق عن قتيل، والعداوة، وكون المطلوب من المعروفين بالقتل، وهذا هو الصواب. وقال ابن القيم: وهذا من أحسن الاستشهاد فإنه اعتماد على ظاهر الأمارات، المغلبة على الظن، بصدق المدعي، فيجوز له أن يحلف، بناء على ذلك، ويجوز للحاكم، بل يجب عليه، أن يثبت له حق القصاص، أو الدية، مع علمه أنه لم ير ولم يشهد اهـ. ولا يشترط مع العداوة الظاهرة، أن لا يكون بالموضع الذي به القتيل غير العدو ولا ينبغي أن يحلفوا إلا بعد الاستيثاق في غلبة الظن، وينبغي للحاكم أن يعظهم ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة.