للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فقوله) أي قول الزوج أو وليه أو وارثه (١) بيمينه، لأنه منكر، والأصل براءة ذمته (٢) وكذا لو اختلفا في جنس الصداق، أو صفته (٣) (و) إن اختلفا (في قبضه فـ) ـالقول (قولها) ، أو قول وليها، أو وارثها مع اليمين، حيث لا بينة له، لأن الأصل عدم القبض (٤) .


(١) وعنه: القول قول من يدعي مهر المثل منهما، جزم به الخرقي وجماعة، واختاره عامة الأصحاب، وهو مذهب أبي حنيفة.
(٢) لحديث «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» وعلى القول الثاني لو ادعى أقل، وادعت أكثر من مهر المثل، رد إليه بلا يمين، في الأحوال كلها عند القاضي، وتجب اليمين عند أبي الخطاب، وصوبه في تصحيح الفروع، ومن حلف من الورثة على الإثبات يحلف على البت، ومن يحلف على النفي فعلى نفي العلم، لأنه على نفي فعل الغير، وإن كان حاضرا تلك الحال فعلى البت، ومن حلف على فعل نفسه، من الزوجين والولي، حلف على البت، وعلى فعل غيره على نفي العلم، كالورثة.
(٣) بأن قال: على فضة: فتقول: على ذهب. أو قال: على زنجي. فقالت: بل أبيض، فالقول قول الزوج، أو وليه، أو وارثه.
(٤) وفي تسمية مهر مثل فقوله بيمينه، جزم به في الإقناع، وصوبه في تصحيح الفروع، وعنه: قولها. جزم به في المنتهى، وعلى كلا الروايتين لها مهر المثل إن وجد ما يقرره، وإلا فعلى ما في الإقناع، لها المتعة وإلا فنصف مهر المثل، وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق فقولها، فيما يوافق مهر مثلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>