للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمجيء الفرقة من جهتها (وكذا إن كانت) الزوجة (طفلة فدبت فرضعت من) أم أو أخت له (نائمة) انفسخ نكاحها (١) ولا مهر لها، لأنه لا فعل للزوج في الفسخ (٢) (و) إن أفسدت نكاح نفسها (بعد الدخول) فـ (مهرها بحاله) لاستقرار المهر بالدخول (٣) (وإن أفسده) أي نكاحها (غيرها (٤) فلها على الزوج نصف المسمى قبله) أي قبل الدخول (٥) .


(١) فسقط صداقها، كما لو ارتدت، وإن أرضعت الكبرى الصغرى، فانفسخ نكاح الصغرى، فعلى الزوج نصف صداق الصغرى، يرجع به على الكبرى لأنها أتلفت عليه ما في مقابلته، وهو قول الشافعي.
(٢) وإنما فسخ نكاحها بسبب من جهتها، فسقط صداقها، كما لو ارتدت قال في المغني: بغير خلاف نعلمه.
(٣) وقالوا: يجب إذا صداقها على زوجها، وقال الموفق: إن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول لم يسقط مهرها، لا نعلم بينهم في ذلك خلافا، وأن الزوج لا يرجع عليها بشيء، وعنه: يسقط واختار الشيخ: أنه يسقط مهرها، كما لو أفسده غيرها وقال ابن القيم: يتوجه سقوطه بإفسادها، وكان الشيخ يذهب إليه، وهو منصوص أحمد، وأقوى دليلا ومذهبا فالله أعلم.
(٤) كأن أرضعت أخته زوجة له صغيرة أو يكون له زوجة صغيرة، فتدب على الكبيرة، فترضع من لبنها ما يحرمها، في حال نوم الكبيرة.
(٥) قال الشيخ: لو أفسد مفسد نكاحها بعد الدخول، استقر المهر على الزوج، وهو المنصوص على أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>