للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويصح) بيع اللحم (بـ) حيوان من (غير جنسه) (١) كلحم ضأن ببقرة، لأنه ليس أصله، ولا جنسه، فجاز (٢) كما لو بيع بغير مأكول (٣) (ولا يجوز بيع حب) كبر (بدقيقه ولا سويقه) (٤) لتعذر التساوي (٥) لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن، والنار قد أخذت من السويق (٦) .


(١) أي بغير لحم أصله.
(٢) أي لأن لحم الضأن ونحوه، ليس أصله البقر ونحوه، ولا جنسه، فيدخل في بيع الجنس بجنسه متفاضلا، فجاز بيعه كذلك، لكن يحرم بيعه نسيئة، عند جمهور الفقهاء، ذكره الشيخ وغيره، وقيده بمقصود اللحم، فالعلة بيع لحم بلحم، فيخرج بيع لحم بحيوان غير مقصود اللحم.
(٣) أي كما يجوز بيع لحم بحيوان غير مأكول، كحمار وبغل، عند جمهور الفقهاء.
(٤) الدقيق هو الطحين، والسويق دقيق الحنطة، أو الشعير يحمص ثم يبل بالسمن أو الماء.
(٥) وفوات المماثلة، المأمور بها في قوله (إلا مثلا بمثل، سواء بسواء) .
(٦) فيزيد الحب بالطحن، وينقص بأخذ النار، وكل منهما مكيل يشترط فيه، التساوي وهو متعذر هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>