للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن بيع الحب بدقيق أو سويق من غير جنسه صح، لعدم اعتبار التساوي إذا (١) (و) لا بيع (نيئة بمطبوخة) كالحنطة بالهريسة (٢) أو الخبز بالنشا (٣) لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ، فلا يحصل التساوي (٤) (و) لا بيع (أصله بعصير) (٥) كزيتون بزيت، وسمسم بشيرج، وعنب بعصيره (٦) (و) لا بيع (خالصه بمشوبه) (٧) .


(١) اتفاقا، كحب بدقيق شعير، لعدم جريان الربا بين أصلهما، لقوله «فإذا اختلفت هذه الأجناس، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد» .
(٢) أي ولا يجوز بيع نيء بر وذرة وشعير، ونحو ذلك، بمطبوخ بر ونحوه، من جنسه، ومن قوله: كالحنطة -وهي البر- بالهريسة يعني وكالخبز بالعجين ولحم نيء بمطبوخ من جنسه، لأخذ النار من أحدهما، فتفوت المماثلة.
(٣) أو الفالوذج، أو السنبوسك، أو الحريرة ونحو ذلك.
(٤) ولما في ذلك أيضا من الماء، فلا يتأتى العلم بالمماثلة، وكذا لا يجوز بيع خبز بدقيقه أو سويقه، كيلا ولا وزنا، للجهل بالتساوي، لما في الخبز من الماء.
(٥) أي لا يصح بيع أصل ربوي بعصيره، وهو ما تحلب منه.
(٦) وكحب كتان بزيته، واعتصره استخرج ما فيه.
(٧) أي ولا يجوز بيع خالص الربوي بمشوبه، أو مشوبه بمشوبه، لانتفاء التماثل المشترط أو الجهل به.

<<  <  ج: ص:  >  >>