للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كحنطة فيها شعير بخالصة (١) ولبن مشوب بخالص (٢) لانتفاء التساوي المشترط (٣) إلا أن يكون الخلط يسيرا (٤) وكذا بيع اللبن بالكشك (٥) ولا بيع الهريسة، والحريرة، والفالوذج، والسنبوسك، بعضه ببعض (٦) .


(١) أي بحنطة خالصة، أو حنطقة فيها شعير، بحنطة فيها شعير، يقصد تحصيله، أو فيها تراب يظهر أثره.
(٢) أي بلبن خالص، وكذا مشوبه بمشوبه.
(٣) بقوله صلى الله عليه وسلم «مثلا بمثل، سواء بسواء» إذا كان من جنس واحد، وإلا جاز التفاضل، إذا كان يدا بيد.
(٤) أي إذا كان الشعير ونحوه يسيرا، لا يقصد تحصيله، ولا يظهر أثره، فلا يمنع الصحة، لأنه لا يخل بالتماثل.
(٥) لا يجوز، لأن اللبن فيه مقصود، فهو بيع لبن ومع أحدهما غيره، والكشك يعمل من اللبن والقمح، وكذا بيع حب جيد بمسوس، لعدم العلم بالتماثل، ويصح بيع جيد بخفيف وعتيق من جنسه، إذا تساويا كيلا، لأنهما تساويا في معيارهما الشرعي، فلا يضر اختلافهما في القيمة.
(٦) أي ولا يجوز بيع الهريسة بعضها ببعض، ولا بيع الحريرة -بمهملتين- دقيق يطبخ بلبن أو دسم، بعضه ببعض، لأن فيها ماء ودهنا، ولا بيع الفالوذج لباب البر يلبك بالعسل، ولا بيع السنبوسك، بر وماء ورد، يحكم عجنه بالأدهان، بالشيرج والسمن، ثم يرق ويحشى لحما قد نعم قطعه، وفوه، وبزر، ممزوجا بالبصل والشيرج، ويطوى ويقلى في الدهن أو يخبز، فلا يباع بعضه ببعض، لانتفاء التساوي المشترط، وكذا الكعك، وخبز الأبازير لأنه من مسألة مد عجوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>