للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بيع نوع منها بنوع آخر (١) (و) لا بيع (رطبه بيابسه) (٢) كبيع الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب (٣) لما روى مالك، وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم، فنهى عن ذلك (٤) (ويجوز بيع دقيقه) أي دقيق الربوي (بدقيقه إذا استويا في النعومة) (٥) .


(١) كبيع خبز بهريسة، أو هريسة بحريرة، أو سنبوسكة بفالوذج، وبالعكس لانتفاء التماثل المعتبر شرعا، إذا كانا من جنس واحد.
(٢) أي رطب شيء من الربوي بشيء من يابسه، وهذا مذهب جمهور العلماء.
(٣) والحنطة المبلولة أو الرطبة باليابسة، وكذا المشمش والتوت وغير ذلك من سائر الربويات.
(٤) أي عن بيع رطب شيء بيابسه، وعلل بالنقصان إذا يبس، وهذا موجود في كل رطب بيابسه، والحديث صححه ابن المديني، والترمذي، وقال: العمل عليه عند أهل العلم، وفي الصحيحين عن ابن عمر «نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا» والعلة في ذلك هو الربا، لعدم التساوي، لأن أحدهما أزيد من الآخر قطعا بلينته فهو أزيد أجزاء من الآخر، بزيادة لا يمكن فصلها وتمييزها ولا يمكن أن يجعل في مقابلة تلك الأجزاء من الرطب ما يتساويان به.
(٥) كدقيق بر أو ذرة بدقيق بر أو ذرة، مثلا بمثل، كيلا بكيل، بشرط أستوائهما في النعومة، لئلا تختلف أجزاء الحب بالطحن، فيفوت التساوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>