للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنهما تساويا حال العقد، على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان (١) .

(و) يجوز بيع (مطبوخه بمطبوخه) (٢) كسمن بقري، بسمن بقري، مثلا بمثل (٣) .

(و) يجوز بيع (خبزه بخبزه، إذا استويا في النشاف) (٤) فإن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر لم يحصل التساوي المشترط (٥) ويعتبر التماثل في الخبز بالوزن كالنشا (٦) لأنه يقدر به عادة، ولا يمكن كيله (٧) لكن إن يبس ودق، وصار فتيتا، بيع بمثله كيلا (٨) .


(١) فجاز، كبيع التمر بالتمر، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وإن اختلف جنس الدقيقين، صح كيف تراضيا عليه، يدا بيد.
(٢) أي ويجوز بيع مطبوخ جنس ربوي بمطبوخ ذلك الجنس الربوي، مثلا بمثل.
(٣) ولا تمنع زيادة أخذ النار من أحدهما أكثر من الآخر إذا لم يكثر.
(٤) أي ويجوز بيع خبز بر مثلا بخبز بر، مثلا بمثل إذا استوى الخبزان نشافا أو رطوبة.
(٥) أي فلم يجز بيع أحدهما بالآخر لقوله «إلا مثلاً بمثل»
(٦) أي كما يعتبر النشا بالوزن
(٧) خبزا، كما لا يمكن كيل النشا، فاعتبر بما يقدر به عادة وهو الوزن، وكذا التساوي بين الجبن والجبن بالوزن، لأنه لا يمكن كيله، والعنب، والزبد والسمن، لأنه لا يمكن كيلها، صرح به في الإقناع وشرحه.
(٨) لأنه انتقل بالدق من الوزن، إلى الكيل، فإن كان في الخبز من غيره من
فروع الحنطة مما هو مقصود، كالهريسة، وخبز الأبازير، لم يجز إلا اليسير غير المقصود لأنه من مسألة مُد عجوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>