للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) يباع (عصيره بعصيره) (١) كماء عنب بماء عنب (٢) (ورطبه برطبه) (٣) كالرطب والعنب بمثله، لتساويهما (٤) ولا يصح بيع «المحاقلة» (٥) وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه (٦) .


(١) أي يباع عصير الربوي بعصيره، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد.
(٢) وكزيت بزيت، وشيرج بشيرج، مدا بمد، مثلا بمثل.
(٣) أي يجوز بيع رطب الربوي برطبه، مثلا بمثل، ويجوز بيع يابسه بيابسه، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد.
(٤) أي تساوي الرطب بالرطب، والعنب بالعنب، وكذا التمر بالتمر، والزبيب بالزبيب، مثلا بمثل، لتساويهما يبوسة، وقد يصير الجنس الواحد مشتملا على جنسين، كالتمر يشتمل على النوى وغيره، وهما جنسان بعد النزع، وكاللبن يشتمل على المخيض والزبد، متصلين اتصال خلقة، فما داما كذلك فجنس واحد لاتحاد الاسم، وإذا ميز أحدهما عن الآخر صارا جنسين، ولو خلطا يجوز التفاضل بينهما.
(٥) من الحقل وهو القراح الطيب يزرع فيه، ومنه: لا ينبت البقلة إلا الحُقلة والزرع قد تشعب ورقه، وظهر وكثر، وإذا استجمع خروج نباته، أو ما دام أخضر، كما في القاموس وغيره.
(٦) أي بحب من جنسه، وفي خبر زيد «المحاقلة أن يبيع الحقل بكيل من الطعام معلوم» وفي الصحيحين: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المحاقلة والعلة الجهل بالتساوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>