للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما لو اشتراه بمثله (١) وأما عكس مسألة العينة، بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة فنقل أبو داود: يجوز بلا حيلة (٢) ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة (٣) وجزم به المصنف في الإقناع (٤) وصاحب المنتهى (٥) وقدمه في المبدع، وغيره (٦) قال في شرح المنتهى: وهو المذهب (٧) لأنه يتخذ وسيلة للربا، كمسألة العينة (٨) .


(١) أي فإنه جائز، جزم به في الفروع وغيره، لانتفاء الربا المتوسل إليه به.
(٢) ونقل المروذي، بأكثر لا بأس، والحيلة في ذلك هو التوصل إلى الربا، بما هو في الصورة ليس بربا.
(٣) أي إن اشتراه بأكثر مما باعه به نسيئة، لأن هذا يتخذ وسيلة إلى الربا، قال ابن القيم: فهو كمسألة العينة سواء، وهي عكسها صورة، وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقدًا، لكن في إحدى الصورتين: البائع هو الذي اشتغلت ذمته، وفي الصورة الأخرى المشترى هو الذي اشتغلت ذمته فلا فرق بينهما.
(٤) ولفظه: وعكسها مثلها، أي عكس مسألة العينة، وهو أن يبيع السلعة أولا بنقد يقبضه، ثم يشتريها من مشتريها بأكثر من الأول من جنسه نسيئة، أو لم يقبض، مثلها في الحكم، لأنه يتخذ وسيلة إلى الربا.
(٥) وعبارته كعبارة صاحب الإقناع، وهي قوله: وعكسها مثلها.
(٦) كالفروع.
(٧) أي على ما اصطلحوه.
(٨) أي إذا اشتراه بأكثر، فهو مثل مسألة العينة إذا اشتراه بأقل، لأنه ذريعة إلى بيع مائة بمائة وخمسين مثلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>