للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو اشترى شيئًا) ولو غير ربوي (نقدًا بدون ما باع به نسيئة) (١) أو حالا لم يقبض، (لا بالعكس لم يجز) (٢) لأنه ذريعة إلى الربا، ليبيع ألفًا بخمس مائة (٣) وتسمى مسألة العينة (٤) وقوله: لا بالعكس، يعني: لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به، فإنه جائز (٥) .


(١) لم يجز للأحاديث والآثار المتظاهرة، في المنع من عود السلعة إلى البائع، وإن لم يتواطأ على الربا، سدًّا للذريعة، ويأتي أنه معنى البيعتين في بيعة المنهي عنه.
(٢) أي البيع بدون ما باع به نسيئة، وعبارة الإنصاف: بثمن حال، أي: قبض أو لم يقبض، فليس القبض شرطًا.
(٣) ويتحيل إلى الربا بما هو في الصورة ليس بربا، وجزم جمهور العلماء بالتحريم، وعدم الصحة مطلقا، وقالت عائشة في قصة أم ولد زيد بن أرقم وأمه: بئس ما اشتريت قال الشيخ: متى قال صاحب الدين للغريم: إما أن تقلب وإما أن تقوم معي إلى الحاكم، وهو معسر، فقلب على هذا الوجه، كانت المعاملة حرامًا، غير لازمة باتفاق المسلمين، فإن الغريم مكره عليها بغير حق.
(٤) لأن مشتري السلعة إلى أجل، يأخذ بدلها عينًا، نقدًا حاضرًا، والآثار المتظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم العينة، تدل على المنع، منها قوله: «إذا تبايعتم بالعينة» وقوله «يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع» والعينة عند من يستعملها إنما يسميها بيعًا، وهو حيلة ومكر، وخبر «إنما الأعمال بالنيات» أصل في إبطال الحيل.
(٥) كأن باعه بمائة فاشتراه بمائتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>