للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كثمن بُرٍّ اعتاض عنه برًّا، أو غيره من المكيلات لم يجز (١) لأنه ذريعة لبيع ربوي بربوي نسيئة (٢) وإن اشترى من المشتري طعامًا بدراهم، وسلمها إليه، ثم أخذها منه وفاء (٣) أو لم يسلمها إليه، لكن قاصه جاز (٤) .


(١) وكذا لو اشترى بثمن الموزون موزونًا لم يجز، قال الشيخ: لا يجوز أن يبتاع منه بالثمن ربويًّا لا يباع بالأول نسأ، لأن أحكام العقد الأول لا تتم إلا بالتقابض، فإذا لم يحصل صار ذريعة إلى الربا، وقال: الأظهر أنه إذا كان أرفق بالمشتري، مثل أن لا يكون عنده إلا حنطة يحتاج أن يبيعها ويوفيه بثمنها، وإعطاؤه الحنطة أرفق به، جاز، وإلا فلا، والمراد والله أعلم ولم يكن مواطأة لما تقدم.
(٢) ويكون الثمن المعوض عنه بينهما كالمعدوم، لأنه لا أثر له، والطريق إلى الحلال هي العقود المقصودة، المشروعة، التي لا خداع فيها، ولا تحريم، ولا يصح أن يلحق بها صورة عقد لم تقصد حقيقته، وإنما قصد التوصل به إلى استحلال ما حرم الله، بتسمية ثمن تلبيسا وخداعا، ووسيلة إلى الربا.
(٣) أي عن ثمن الربوي الأول جاز.
(٤) حيث سقط عن كل واحد منهما ما يلزمه للآخر، ولا يحتاج لرضاهما كأن يشتري منه صاعا بدرهم مؤجلا، ثم يشتري البائع من المشتري صاعا بدرهم مثلا، فيكون لكل واحد منهما على صاحبه درهم، فيتقاصان، بأن يقول أحدهما: أسقط الذي علي من الذي عليك، وإن عين الدرهم، بأن قال: اشتريت منك صاعًا بالدرهم الذي عندك لم يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>