للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح) لازما (١) لأن المرأة لم ترض بدونه (٢) وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة (٣) ويكون الصداق (في ذمة الزوج) (٤) إذا لم يعين في العقد (٥) (وإن كان) الزوج (معسرا لم يضمنه الأب) (٦) لأن الأب نائب عنه في التزويج، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه كالوكيل (٧) فإن ضمنه غرمه (٨)


(١) ومثله المجنون.
(٢) أي بدون الأكثر من مهر المثل، فلا ينقص منه.
(٣) على مهر المثل، وغبطته، والأب أعلم بمصلحته في ذلك.
(٤) لأن العقد له، فكان بدله عليه، كثمن المبيع.
(٥) كأن يقول: على هذه الدابة ونحوها.
(٦) أي لا يضمن الأب المهر مع عسرة الابن، قال القاضي: وهذه الرواية أصح، وأما الموسر فقولا واحدا.
(٧) أي فأشبه الوكيل في شراء سلعة لا يضمن، وقيل: يضمنه للعرف، وهو رواية عن أحمد، اختاره ابن عبدوس وغيره، وجزم به في الوجيز.
(٨) كأن قيل له: ابنك فقير، فقال: عندي؛ لزمه المهر، ولو قضاه عن
ابنه ثم طلق ولم يدخل، فنصفه للابن دون الأب، لأن الابن ملكه من غير أبيه، وقال ابن نصر الله: محله ما لم يكن زوجه لوجوب الإعفاف عليه، فإنه للأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>