(٢) أي بدون الأكثر من مهر المثل، فلا ينقص منه. (٣) على مهر المثل، وغبطته، والأب أعلم بمصلحته في ذلك. (٤) لأن العقد له، فكان بدله عليه، كثمن المبيع. (٥) كأن يقول: على هذه الدابة ونحوها. (٦) أي لا يضمن الأب المهر مع عسرة الابن، قال القاضي: وهذه الرواية أصح، وأما الموسر فقولا واحدا. (٧) أي فأشبه الوكيل في شراء سلعة لا يضمن، وقيل: يضمنه للعرف، وهو رواية عن أحمد، اختاره ابن عبدوس وغيره، وجزم به في الوجيز. (٨) كأن قيل له: ابنك فقير، فقال: عندي؛ لزمه المهر، ولو قضاه عن ابنه ثم طلق ولم يدخل، فنصفه للابن دون الأب، لأن الابن ملكه من غير أبيه، وقال ابن نصر الله: محله ما لم يكن زوجه لوجوب الإعفاف عليه، فإنه للأب.