للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه أبو عبيد، والدارقطني (١) (فإن) انفردت واحدة منهن أَخذته (٢) وإِن اجتمع اثنتان أَو ثلاث و (تحاذين) أي تساوين في القرب (٣) أَو البعد من الميت (٤) (فـ) ـا لسدس (بينهن) (٥) لعدم المرجح لإِحداهن عن الأُخرى (٦) (ومن قربت) من الجدات (فـ) ـا لسدس (لها وحدها) مطلقا (٧) وتسقط البعدى من كل جهة بالقربى (٨) .


(١) وروي عن علي، وزيد، وابن مسعود، وهو مذهب الجمهور.
(٢) بلا نزاع، إذا لم يكن دونها أم.
(٣) أي تساوين في درجة القرب من الميت، كأم أم أم، وأم أم أب، وأم أبي أب، فالسدس بينهن.
(٤) أي أو تحاذين في درجة البعد من الميت، وللميت في الدرجة الأولى جدتان، وفي الدرجة الثانية أربع، وفي الثالثة ثمان، وهلم جرا، وكلما علون درجة تضاعف عددهن، ولا ترث منهن من أدلت بغير وارث.
(٥) أي بين الجدات المتساويات في الدرجة، بأن لا تكون واحدة أعلى من الأخرى، ولا أنزل منها، قال الموفق: إجماعا.
(٦) لخبر: «قضى للجدتين في الميراث بالسدس» وقيس الأكثر منهما عليهما، ولأنهن ذوات عدد، فاستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات.
(٧) سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب، لأنهن أمهات، يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة، فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن، كالآباء، والأبناء، والإخوة، وكل قبيل إذا اجتمعوا فالميراث للأقرب.
(٨) سواء كانت القربى من جهة الأم، والبعدى من جهة الأب، أو بالعكس.

<<  <  ج: ص:  >  >>