للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فقول من ينفيه) بيمينه، لأن الأصل عدمه (١) (وإن اختلفا في عين المبيع) كبعتني هذا العبد، قال: بل هذه الجارية (تحالفا (٢) وبطل) أي فسخ (البيع) (٣) كما لو اختلفا في الثمن (٤) وعنه: القول قول بائع بيمينه: لأنه كالغارم (٥) وهي المذهب، وجزم بها في الإقناع، والمنتهى وغيرهما (٦) وكذا لو اختلفا في قدر المبيع (٧) .


(١) أي عدم الأجل أو الشرط، ثم الزائد الذي يدعى، الأصل عدمه، ولأنه كالغارم، ويتجه: ما لم يكذبه الحس.
(٢) فيحلف مشتر ثم بائع.
(٣) لأن أصل العقد صحيح، وبعد التحالف يفسخ البيع، إذا لم يكن لأحدهما بينة.
(٤) على ما تقدم من: أنهما يتحالفان، ويبطل البيع، واختاره القاضي، وقال الشارح، هو أقيس وأولى.
(٥) لاتفاقهما على وجوب الثمن، واختلافهما في التعيين.
(٦) وقدمه في الفروع، وجزم به في المقنع وغيره، وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
(٧) وصفة ذلك قول بائع: بعتك قفيزين، فيقول مشتر: بل ثلاثة، فالقول قول البائع، لأنه منكر للزيادة، وهذا الصحيح من المذهب، وجزم به أكثر الأصحاب، وتقدم حديث «إذا اختلف المتبايعان، وليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع» .

<<  <  ج: ص:  >  >>