(٢) لأنها أجرة لاستيفاء ما عليه من الحق فكانت لازمة له، كأجرة الكيال، وقال بعضهم: يرزق من بيت المال رجل يستوفي الحدود والقصاص، لأنه من المصالح العامة، وإلا فعلى الجاني، ورد بأن عليه التمكين لا الفعل وهو الأظهر، وإن كان الاستيفاء لجماعة لم يجز أن يتولاه جميعهم، وأمروا بتوكيل واحد منهم، أو من غيرهم ليستوفيه، فإن تشاحوا وكان كل واحد منهم يحسنه، قدم أحدهم بقرعة، ووكله الباقون. وقال الشيخ: إما أن يثبت لكل واحد بعض الاستيفاء، فيكونون كالمشتركين في عقد أو خصومة وتعيين الإمام قوي، والقرعة إنما شرعت في الأصل، إذا كان كل واحد مستحقا، أو كالمستحق، ويتوجه: أن يقدم الأكثر حقا، أو الأفضل، لقوله «كبر، كبر» وكالأولياء في النكاح بإذن الباقين، لأن القرعة قدمته، ولم تسقط حقوقهم. (٣) قال القاضي: رواية واحدة: لأن القصد من القصاص إتلاف النفس وقد أمكن بضرب العنق، ولأن القصاص أحد بدلي النفس، فدخل الطرف في حكم الجملة كالدية.