للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فلا تصح) الإجارة (على نفع محرم (١) كالزنا، والزمر، والغناء (٢) وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر) (٣) لأَن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها، والإجارة تنافيها (٤) وسواء شرط ذلك في العقد أو لا، إذا ظن الفعل (٥) ولا تصح إجارة طير ليوقظه للصلاة (٦) .


(١) لقوله {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} ولأن المنفعة المحرمة لا تقابل بعوض في بيع، فكذا في الإجارة.
(٢) وكذا النياحة لأنها غير مباحة، فلا يصح الاستئجار عليها، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال إجارة النائحة والمغنية، ولا يصح الاستئجار على كتابة ذلك، وشعر محرم، أو بدعة أو كلام محرم، لأنه انتفاع محرم، والغناء بالمد، ولا يكتب إلا بالألف، وأما الغنى بالمال فمقصور، ويكتب بالياء.
(٣) أي ولا تصح الإجارة على جعل داره كنيسة أو بيعة، أو صومعة، أو بيت نار لمتعبد المجوس، أو لبيع الخمر، أو القمار ونحوه، لأن ذلك إعانة على المعصية، وفعل محرم، قال الموفق: فلم تجز الإجارة عليه، كإجارة عبده للفجور.
(٤) أي فلم تصح، لكونها من الإعانة على الإثم والعدوان.
(٥) لأنه فعل محرم، ولو اكترى ذمي من مسلم دارًا، فأراد بيع الخمر فيها، فلصاحب الدار منعه، وقال الشيخ: نصوص أحمد كثيرة في المنع من إجارة المسلم داره من أهل الذمة، وبعيها لهم، وأكثر الأصحاب على التحريم، ما لم يعقد الإجارة على المنفعة المحرمة، فأما إن آجره إياها لأجل بيع الخمر، أو اتخاذها كنيسة أو بيعة، لم يجز قولا واحدا.
(٦) ولا لسماع صوته.

<<  <  ج: ص:  >  >>