للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا حلفه لا يدخل دار فلان هذه، فدخلها وقد باعها، أو وهي فضاء أو مسجد، أو حمام ونحوه (١) (إلا أن ينوي) الحالف (٢) أو يكون سبب اليمين يقتضي (ما دام) المحلوف عليه (على تلك الصفة) فتقدم النية وسبب اليمين على التعيين كما تقدم (٣) .


(١) كخان حنث.
(٢) بيمينه في شيء من هذه الأشياء، ما دام على تلك الصفة والإضافة، أو ما لم يتغير.
(٣) أي من قوله: فإن عدمت النية وسبب اليمين الذي هيجها رجع إلى التعيين.

<<  <  ج: ص:  >  >>