للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح) لأن ذلك هو المتبادر، أي المفهوم عند الإطلاق (١) إلا الحج والعمرة، فيتناول الصحيح والفاسد (٢) لوجوب المضي فيه، كالصحيح (٣) (فإذا حلف لا يبيع، أو لا ينكح، فعقد عقدا فاسدا) من بيع أو نكاح (لم يحنث) (٤) لأن البيع والنكاح لا يتناول الفاسد (٥) .

(وإن قيد) الحالف (يمينه بما يمنع الصحة) أي بما لا تمكن الصحة معه (كأن حلف لا يبيع الخمر، أو الخنزير حنث بصورة العقد) (٦) لتعذر حمل يمينه على عقد صحيح (٧) .


(١) ولذلك حمل علي كلام الشارع، حيث لا صارف له عن موضوعه الشرعي.
(٢) فإذا حلف لا يحج، فحج حجا فاسدا، حنث وكذا العمرة.
(٣) أي فيما يحل ويحرم، ويجب من الفدية وغيرها.
(٤) وكذا إن حلف، ما بعت ولا نكحت وقد فعله فاسدا، لم يحنث لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ} وإنما أحل الصحيح منه وكذا النكاح.
(٥) فلا يحنث إلا بالبيع الصحيح، والنكاح الصحيح، إذا حلف لا يفعل ذلك ففعله.
(٦) وكذا لو حلف لا يبيع الحر، أو ما باع الخمر، أو الخنزير أو ما باع الحر، حنث بصورة العقد.
(٧) فتعين كون صورة ذلك محلا له.

<<  <  ج: ص:  >  >>