للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس كمن أكل، أو شرب، فيصح أن ينويه نفلاً بغير رمضان (١) ومن قطع نية نذر، أو كفارة، ثم نواه نفلاً أو قلب نيتهما إلى نفل صح (٢) كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها (٣) .


(١) فلا يصح أن ينوبه نفلاً في رمضان، أما بغير رمضان ونوى الإفطار، ثم عاد فنوى صومه نفلاً، صح نفلاً، جزم به في الفروع والتنقيح، وكره لغير غرض صحيح، أما إن قلب صومه رمضان إلى النفل، فسد صومه، ولزمه الإمساك.
(٢) بأن ينوي الانتقال من أحدهما إلى النفل، وهو صائم صح، جزم به في الفروع، لأن التابع يغتفر فيه، ما لا يغتفر في الاستقلال.
(٣) فيصح نقلاً كما تقدم، إلا أنه يكره، لغير غرض صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>