للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو مطلقا سواء كان الحد لله، كحد الزنى، أو لآدمي كحد القذف (١) لأنه يفتقر إلى اجتهاد، ولا يؤمن من استيفائه، الحيف، فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه (٢) ويقيمه (في غير مسجد) (٣) ويحرم فيه (٤) لحديث حكيم بن حزام: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يستقاد بالمسجد، وأن تنشد الأشعار (٥) .


(١) لفعله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، سوى ما يأتي في الرقيق، وقال الشيخ: الحقوق التي ليست لقوم معينين، تسمى حدود الله، وحقوق الله مثل قطاع الطريق، والسراق والزناة، ونحوهم، ومثل الحكم في الأموال السلطانية، والوقوف، والوصايا التي ليست لمعين، فهذه من أهم أمور الولايات، يجب على الولاة البحث عنها، وإقامتها من غير دعوى أحد بها، وتقام الشهادة فيها، من غير دعوى أحد بها، وتجب إقامتها على الشريف، والوضيع والقوي
والضعيف اهـ.
وفي الدرر، للحنفية: الخليفة لا يحد، ولو قذف، لأن الحد له وإقامته إليه، دون غيره، ولا يمكنه على نفسه ويقتص ويؤخذ بالمال لأنهما من حقوق العباد، ويستوفي ولي الحق، إما بتمكينه أو الاستعانة بمنعة المسلمين.
(٢) وهذا المذهب في الجملة، عليه الأصحاب، واختاره الشيخ وغيره، وأنه لا يجوز إلا لقرينة كتطلب الإمام له ليقتله، فيجوز لغير الإمام أو نائبه قتله.
(٣) جلدا كان، أو غيره.
(٤) بلا نزاع.
(٥) إلا ما كان مثل شعر حسان رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>