(٢) أي وإن خصى الرقيق المغصوب غاصبه أو غيره، رده مع قيمته كلها، وهذا مذهب مالك، والشافعي، ولو زادت قيمته بالخصاء. (٣) أي لأن الخصيتين من الرقيق يجب فيهما كمال القيمة منه، كما يجب فيهما كمال الدية من الحر، وهو مما لا نزاع فيه، ولو زادت قيمته بالخصاء فالحكم كذلك. (٤) وغير ذلك مما فيه دية كاملة من حر، يجب فيه كمال دية العبد المغصوب فيرده لمالكه مع قيمته، ولا يملكه الجاني، لأن المتلف البعض، والمضمون هو المفوت، فلا يزول الملك عن غيره بضمانه، وإن كان المغصوب دابة ضمن ما نقص من قيمتها، كسائر الأعيان. (٥) هذا المذهب، ومذهب جمهور العلماء، حكاه الموفق وغيره، كثوب غصبه وهو يساوي مائة، ولم يرده حتى نقص سعره، فصار يساوي ثمانين مثلا، فلا يلزمه برده شيء، وعنه: يضمن. اختاره الشيخ وغيره.