للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأَن موضوع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة، وليس من التركة شيء من جنس الموصي به وإِن (١) وصى بكلب، ولم يكن له كلب، لم تصح الوصية (٢) (وتصح بمجهول كعبد، وشاة) (٣) لأَنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أَولي (٤) (ويعطى) الموصى له (ما يقع عليه الاسم) لأَنه اليقين كالإقرار (٥) فإِن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف (٦) قدم (العرفي) في اختيار الموفق (٧) .


(١) ولو وصي بثلث ماله، ولم يوص بالكلاب، دفع له ثلث المال، ولم تحسب الكلاب، لأنها ليست بمال.
(٢) ولا تصح الوصية بما لا يباح اتخاذه من الكلاب كالعقور، وما لا يصلح للصيد والزرع، ولا بالخنزير، ولا بشيء من السباع التي لا تصلح للصيد، ولا بخمر، وميتة، ونحوها.
(٣) وثوب غير معين، قولا واحدا.
(٤) ولأن الموصي له شبيه بالوارث، من جهة انتقال شيء من التركة إليه مجانا، والجهالة لا تمنع الإِرث، فلا تمنع الوصية.
(٥) ولأنه مقتضى اللفظ.
(٦) ومثاله الشاة في الحقيقة، اسم للذكر والأنثى من الضأن والمعز، لقوله «في أربعين شاة شاة» وفي العرف للأنثى الكبيرة من الضأن، والبعير والثور في الحقيقة، للذكر والأنثى، وفي العرف للذكر، الكبير من الإبل والبقر.
(٧) وغيره، وقال الشارح: لأن الظاهر أن المتكلم إنما يتكلم بعرفه، ولا يريد إلا ما يفهمه أهل بلده.

<<  <  ج: ص:  >  >>