للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف المطلقة ثلاثا، إذا نكحت من أصابها، ثم فارقها، ثم عادت للأول، فإنها تعود على طلاق ثلاث (١)


(١) إجماعا، فلا تخلو من أحد أحوال ثلاثة، أن يطلقها الحر دون الثلاث، أو العبد دون اثنتين، ثم تعود إليه برجعة، أو نكاح جديد قبل زوج ثان، فتعود إليه على ما بقي من طلاقها بلا خلاف. أو يطلقها ثلاثا فتنكح زوجا غيره، ويصيبها ثم يتزوجها الأول، فتعود بطلاق ثلاث إجماعا.
والثالث طلقها دون الثلاث، فقضت عدتها، ثم نكحت غيره، ثم تزوجها الأول، فروايتان؛ قال الموفق وغيره: أظهرها أنها تعود إليه على ما بقي من الثلاث، وهو قول الأكثر من الصحابة، ومالك والشافعي وغيرهم، والثانية عن أحمد، أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث، وهو قول ابن عمر وغيره، والمذهب الأول، لما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>