(٢) يؤدي إليه المكاتب ما بقي من كتابته، ولا تنفسخ كتابته بالبيع، ولا يجوز إبطالها؛ قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا. ولأنها عقد لازم، فلا يبطل بالبيع، ويبقي على كتابته عند المشتري، وعلى نجومه كما كان عند البائع، مبقي على ما بقي من كتابته. (٣) باتفاق أهل العلم، لأن حق المكاتب فيه، انتقل إلى المشتري، فصار هو المعتق. (٤) لعتقه في ملكه، لقوله صلى الله عليه وسلم «إنما الولاء لمن أعتق» ولحديث بريرة، حيث اشترتها عائشة، وهي مكاتبة، وأعتقتها، وصار ولاؤها لها. (٥) لمن كاتبه، عاد قنا، لعجزه عن الأداء لمكاتبه أو مشتريه. (٦) أي أو عجز عن أداء بعض الكتابة لمن كاتبه، أو اشتراه، عاد قنا، لقوله صلى الله عليه وسلم «هو عبد ما بقي عليه درهم» وحكمه مع مشتريه كحكمه مع بائعه. (٧) عند جمهور العلماء، قال ابن رشد: إذا عجز عن البعض وقد أدى البعض، فقال الجمهور: هو عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، وأنه يرق إذا عجز عن البعض، واتفقوا أنه إنما يرق إذا عجز، إما عن البعض، وإما عن الكل.