للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن لقطة الذهب والورق، فقال «اعرف وكاءها، وعفاصها (١) ثم عرفها سنة (٢) فإن لم تعرف فاستنفقها (٣) . ولتكن وديعة عندك (٤) فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه» (٥) وسأله عن الشاة (٦) .


(١) وكاء بكسر الواو ممدود، ما يربط به الوعاء الذي تكون فيه النفقة، والعفاص – بكسر العين – الوعاء الذي تكون فيه النفقة، جلدا كان أو غيره، من "العفص" وهو الثني، لأن الوعاء يثنى على ما فيه، وفي رواية «اعرف خرقتها» .
(٢) أي اذكرها للناس في مظان اجتماعهم، من الأسواق، وأبواب المساجد، والمجامع، والمحافل، سنة في قول عامة أهل العلم، ولا يجب التعريف بعد السنة، وما ورد في البخاري من الزيادة على الحول فقال ابن الجوزي وغيره: خطأ من بعض الرواة. فدل الحديث على وجوب التعرف بها وتعريفها.
(٣) ففي رواية «إن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلا فشأنك بها» فدل على جواز التقاط ذلك، وقيس عليه ما تقدم ونحوه، فيملكها بعد ذلك، وحكي إجماعًا وقال ابن رشد: اتفق فقهاء الأمصار على أنه له أن يتصرف فيها.
(٤) أي يجب عليك حفظها، فهي أمانة عندك.
(٥) وفي رواية «فإن جاء صاحبها فأعطها إياه» يعني إذا وصفها بالصفات التي اعتبرها الشارع، واتفقوا على أنها لا تدفع إليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء، وأنه إن غلط لم تدفع إليه، ويجب الرد بالوصف عند الجمهور، فإن الشارع أقامه مقام البينة.
(٦) أي ضالة الشاة، وفي لفظ قال «فضالة الغنم» والضالة تقال على الحيوان وما ليس بحيوان يقال له: لقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>