للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتصح هبة كل دين لمن هو عليه، ولا يجوز لغيره (١) وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق (٢) .


(١) أي ولا يجوز هبة كل دين لغير من هو عليه، لأن الهبة تقتضي وجود معين، وهو منتف هنا، وإنما صحت لمن هو عليه من سلم أو غيره لأنها غير هبة حقيقة، بل بمعنى الإسقاط، وعنه: تصح لغير من هو عليه، اختاره في الفائق، وهو مقتضى كلام الشيخ.
(٢) ثبتت هذه العبارة في بعض النسخ، وقد تقدمت في آخر باب الخيار، وهي أن يقول لغريمه: اقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك، ومفهومه عدم صحة عكسه، بأن يقول لغريمه: اقبض سلمي لنفسك.
وقال ابن القيم: يكفي قبضه من نفسه لرب المال، وإذا تصدق عنه بالذي قال كان عن الآمر، هذا هو الصحيح وهو تخريج بعض أصحابنا، وفي الإنصاف: عن قبضه جزافًا فالقول قوله في قدره بلا نزاع، وإن قبضه كيلا ووزنا وادعى غلطًا لم يقبل قوله، والوجه الثاني: يقبل إذا ادعى غلطًا ممكنًا عرفًا، صححه غير واحد، قال في الإنصاف: والنفس تميل إليه مع صدقه وأمانته.

<<  <  ج: ص:  >  >>