للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكفي: زوجت فلانا فلانة (١) . وكذا ولي عاقلة تحل له (٢) إذا تزوجها بإِذنها كفي قوله: تزوجتها (٣) .


(١) أي ويكفي في عقد النكاح -ممن يتولي طرفيه- قول: زوجت فلان وينسبه - فلانة. وينسبها، من غير أن يقول: وقبلت له نكاحها.
(٢) كابن عم، ومولي، وحاكم.
(٣) أي من غير أن يقول: قبلت نكاحها لنفسي، لما تقدم، لأن إيجابه يتضمن القبول، ولغيره يقول: تزوجتها لموكلي فلان، أو لفلان. وينسبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>