(٢) رواه أبو داود وغيره، والمكرهة مستحل لفرجها، فإن الاستحلال: الفعل في غير موضع الحل. (٣) فحيث وقع، وجب المهر. (٤) ويتعدد المهر بتعدد الزنا، إذا كانت مكرهة كل مرة، وكذا إن كانت أمة لا بتعدد الوطء، كنكاح فاسد، وقال القاضي: لا مهر. وعنه: للبكر خاصة. وعنه: لا يجب مطلقا. اختاره الشيخ، وقال: هو خبيث، فلا يجب للمكرهة على الزنا، وأوجب أرش البكارة للبكر، يعني المكرهة. (٥) نص عليه، لأنه وطء ضمن بالمهر، فلم يجب معه أرش، كسائر الوطء. (٦) ولأن المهر بدل المنفعة المستوفاة بالوطء، ويدخل فيه الأرش، ومهر البكر يزيد على مهر الثيب ببكارتها، فكانت الزيادة في المهر مقابلة لما أتلف من البكارة، ولا يجب عوضها مرة ثانية.