للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو زنا كرها) (١) لقوله صلى الله عليه وسلم «فلها المهر بما استحل من فرجها» (٢) أي نال منه، وهو الوطء (٣) ولأنه إتلاف للبضع بغير رضى مالكه، فأَوجب القيمة وهي المهر (٤) (ولا يجب معه) أي مع المهر (أَرش بكارة) لدخوله في مهر مثلها (٥) لأنه يعتبر ببكر مثلها، فلا يجب مرة ثانية (٦)


(١) في ظاهر المذهب، ولو من مجنون إن كان الوطء في قبل، ولو ميتة، قال في الفروع: في ظاهر كلامهم. وهو متجه.
(٢) رواه أبو داود وغيره، والمكرهة مستحل لفرجها، فإن الاستحلال: الفعل في غير موضع الحل.
(٣) فحيث وقع، وجب المهر.
(٤) ويتعدد المهر بتعدد الزنا، إذا كانت مكرهة كل مرة، وكذا إن كانت أمة لا بتعدد الوطء، كنكاح فاسد، وقال القاضي: لا مهر. وعنه: للبكر خاصة.
وعنه: لا يجب مطلقا. اختاره الشيخ، وقال: هو خبيث، فلا يجب للمكرهة على الزنا، وأوجب أرش البكارة للبكر، يعني المكرهة.
(٥) نص عليه، لأنه وطء ضمن بالمهر، فلم يجب معه أرش، كسائر الوطء.
(٦) ولأن المهر بدل المنفعة المستوفاة بالوطء، ويدخل فيه الأرش، ومهر البكر يزيد على مهر الثيب ببكارتها، فكانت الزيادة في المهر مقابلة لما أتلف من البكارة، ولا يجب عوضها مرة ثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>