(٢) يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها. (٣) فلها معه حالتان: إما أن يكون متهما بقصد حِرْمانها الميراث، أولا. (٤) لم يرثها وترثه، وجزم ابن القيم وغيره: أن السابقين الأولين، من المهاجرين والأنصار، ورثوا المطلقة، المبتوتة في مرض الموت، حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث، بلا تردد، وإن لم يقصد الحرمان، لأن الطلاق ذريعة. قال: وأما إذا لم يتهم، ففيه خلاف معروف، مأخذه أن المرض أوجب تعلق حقها بماله، فلا يمكن من قطعه، أو سدا للذريعة بالكلية. (٥) أي بلا سؤالها، ورثته ما لم تتزوج أو ترتد، لقرينة التهمة. (٦) ورثته، كطلاق المريض، وهذا ما لم تكن سألته الطلاق على عوض، لأنها سألته الإبانة، فأجابها إليها، ومفهومه أنها لو سألته الطلاق، فطلقها ثلاثا لم ترث، وإن أقر في مرضه أنه طلقها ثلاثا في صحته لم يقبل، وصار حكمه حكم طلاقه في مرضه. (٧) ورثته، أو علقه على فعل لا بد لها منه، كالصلاة المكتوبة، والأكل ونحوه ورثته، لأنه فر من ميراثها.