(٢) مما وضع له ليسجد عليه، والمراد بلا رفع، واحتج أحمد بفعل أم سلمة وابن عباس وغيرهما، ونهى عنه ابن مسعود وابن عمر، لحديث جابر: أنه رأى مريضا يصلي على وسادة فرمى بها، والوسادة بالكسر المخدة، والجمع وسادات ووسائد. (٣) للخلاف في منعه، ووجه الكراهة إذا كانت الوسادة ونحوها منفصلة عن الأرض، ولم تبق عليها، فلا ينبغي السجود على وسادة ونحوها، ويومئ غاية ما يمكنه. (٤) بلا نزاع لتعينه عليه قال تعالى: {وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ} وكذا إن قدر مصل مضطجعا على قعود في أثنائها انتقل إليه وأتمها، لأن المبيح العجز وقد زال، «وقدر على الشيء» أطاقه ضد عجز عنه. (٥) إجماعا، حكاه أبو حامد وغيره، وإلى الجنب ونحوه من عجز عن القعود للعجز وتقدمت الأدلة.