للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويركع بلا قراءة من كان قرأ (١) وإلا قرأ (٢) وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه (٣) لا من صح فأتمها في ارتفاعه (٤) وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما، لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه (٥) (و) أومأ (بسجود قاعدا) لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه (٦) ومن قدر على أن يحني رقبته دون ظهره حناها (٧) وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه (٨) .


(١) حال عجزه، لحصولها في محلها.
(٢) أي وإن لم يكن قرأ حال عجزه، قرأ بعد قيامه أو قعوده ليأتي بفرضها. وإن كان قرأ البعض أتى بالباقي.
(٣) لأنه أعلى من القعود الذي صار فرضه.
(٤) أي حال نهوضه، لأن فرضه القراءة حال القيام، وأما ما قرأ به جالسا قبل قدرته على القيام فيبني عليه.
(٥) فوجب أن يومئ به في قيامه، وفاقا للشافعي.
(٦) فوجب أن يومئ به جالسا، ليحصل الفرق بين الإيماءين.
(٧) أي حني رقبته إن قدر، يعني عطفها، وحناه يحنيه عطفه، وانحنى وتحنى تحنيا أعوج وانعطف.
(٨) لقوله: {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} .

<<  <  ج: ص:  >  >>