للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فعلى جنبه) (١) والأيمن أفضل (٢) (فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح) وكره مع القدرة على جنبه (٣) وإلا تعين (٤) .


(١) أي فيصلي على جنبه، وذكره غير واحد مذهب الجمهور، قال الشيخ: ووجهه إلى القبلة لخبر عمران، وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة، صلى على أي جهة توجه.
(٢) أي من الصلاة على الجنب الأيسر، وهو مذهب الجمهور، لحديث علي الآتي، ولو اضطجع على يساره صح وكره، وفاقا لمالك والشافعي، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يعين جنبا.
(٣) ووجه الصحة أنه نوع استقبال، والكراهة للاختلاف في صحتها، فعنه لاتصح، قال في الشرح: وهو الأظهر، لأن نقله إليه عند العجز عن الصلاة على جنب، فدل على أنه لا يجوز مع القدرة عليه، ولأنه ترك الاستقبال مع القدرة عليه بوجهه وجملته، وعنه: يصلي كيف شاء، كلاهما جائز قال الشيخ: فيمن عجز عن القعود، يصلي على جنبه أو ظهره، ووجهه أو رجلاه إلى القبلة إن استطاع إذا كان عنده من يوجهه اهـ، ولو استلقى على ظهره، ورجلاه إلى غير القبلة، فإنه يصير مستدبرا القبلة، فلا تنعقد صلاته مع القدرة، وكره أحمد إسناد ظهره إلى القبلة، ومد الرجل إليها، وكره الحنفية أيضا مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره، وهو عند الكعبة مسلم، ومطلقا يستدعي دليلا شرعيا، وقيل: لعل الأولى تركه، وقدرت على الشيء، أقدر من باب ضرب قويت عليه، وتمكنت منه، والاسم القدرة وفيه لغة كعلم يعلم.
(٤) أي وإن لم يقدر المريض أن يصلي على جنبه، تعين أن يصلي على ظهره، ورجلاه إلى القبلة، بلا كراهة نص عليه وصلاته صحيحة بلا نزاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>