للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكل من الطائفتين مكافئة للأُخرى (١) أَو كان من المقهورة (٢) أَو كان في لجة البحر عند هيجانه (٣) أَو قدم أَو حبس لقتل (٤) (ومن أَخذها الطلق) حتى تنجو (٥) (لا يلزم تبرعه لوارث بشيء (٦) ولا بما فوق الثلث) ولو لأَجنبى (٧) (إِلا بإِجازة الورثة لها إِِن مات منه) (٨) .


(١) لا من القاهرة فمن جميع ماله، لعدم توقع التلف قريبا.
(٢) فكمرض مخوف، لأن توقع التلف إذا كتوقع المريض أو أكثر، وسواء تبين دين الطائفتين أولا.
(٣) أي ثورانه، بهبوب الريح العاصف، فكمرض مخوف، لقوله تعالى (وظنوا أنهم أحيط بهم) .
(٤) أي أو قدم ليقتل قصاصا أو غيره، لظهور التلف، أو حبس للقتل، أو أسر عند من عادته القتل، فكمرض مخوف، لأنه يترقب القتل.
(٥) أي من نفاسها مع ألم ولو بسقط تام الخلقة، فكمرض مخوف، للخوف الشديد. وإن خرج الولد والمشيمة وحصل ورم، أو ضربان شديد، أو رأت دما كثيرا، لأنها لم تنج.
(٦) إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، والتبرع إزالة ملك فيما ليس بواجب بغير عوض، كالعتق، والمحاباة والهبة المقبوضة، والصدقة، والوقف، والإبراء من الدين، والعفو عن الجناية الموجبة للمال، والكتابة، ونحو ذلك.
(٧) وهذا مذهب جمهور العلماء أبي حنيفة ومالك، وأحد قولي الشافعي، حكاه الوزير وغيره.
(٨) أي إلا بإجازة الورثة بما تبرع به لوارث، وبما فوق الثلث لأجنبى حال المرض المخوف ونحوه إن مات منه، وإن لم يجيزوه بطل فيما زاد على الثلث، وما لوارث.

<<  <  ج: ص:  >  >>