(٢) وسقط عن المستأجر قسطه من الأجرة؛ قال الشيخ: وقياس أصول أحمد ونصوصه إذا عطل نفع الأرض بآفة، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة، كاستهدام الدار، ولو يبست الكروم بجراد أو غيره، سقط من الخراج بحسب ما تعطل من النفع. وإذا لم يمكن النفع به، ببيع أو إجارة أو عمارة، أو غير ذلك، لم تجز المطالبة بالخراج. (٣) أي المعقود عليه، وتقدم. وإن بقي نفع غير ما استأجرها له – مثل أن يمكن الانتفاع بعرصة الدار، أو الأرض، لوضع حطب فيها، أو خيمة أو نحو ذلك – انفسخت أيضًا، لأن المنفعة التي وقع العقد عليها تلفت، فانفسخت الإجارة، كما لو أستأجر دابة ليركبها فزمنت، بحيث لا تصلح إلا لنحو تدوير رحىّ. ولو كان النفع الباقي في العين، مما لا يباح استيفاؤه بالعقد، كدابة استأجرها للركوب، فصارت لا تصلح إلا للحمل، انفسخت وجهًا واحدًا. وفي الفروع: وإن تعذر زرعها لغرقها، فله الخيار، وكذا لقلة ماء، قبل زرعها أو بعده، أو غابت بغرق يعيب به بعض الزرع؛ واختار شيخنا: أو برد، أو فأر، أو عذر. قال: فإن أمضى فله الأرش، كعيب الأعيان؛ وإن فسخ فعليه القسط قبل القبض، ثم أجرة المثل إلى كماله. وقال: وإذا تقايلا الإجارة أو فسخها المستأجر، وكان قد حرثها، فله قيمة حرثه بالمعروف، وليس لأحد أن يقطع غراس المستأجر وزرعه، سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة، بل إذا بقي فعليه أجرة المثل.