للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والبنت، وبنت الابن، وبنتاهما) أي بنت البنت، وبنت بنت الابن (١) (من حلال وحرام (٢) وإِن سفلت) وارثة كانت أَو لا (٣) لعموم قوله تعالى (وبناتكم) (٤) (وكل أُخت) شقيقة كانت أَو لأَب أَو لأُم (٥) لقوله تعالى {وَأَخَوَاتُكُمْ} (٦) (وبنتها) أي بنت الأُخت مطلقا (٧) .


(١) قال ابن رشد: اتفقوا على أن البنت اسم كل أنثى لك عليها ولادة، سواء كانت من قبل الابن، أو من قبل البنت، أو مباشرة.
(٢) أي سواء كانت البنت من حلال، زوجة أو سرية، أو من حرام، كزنا أو شبهة، وكذا منفية بلعان، لأنه لا يسقط احتمال كونها خلقت من مائه، ولدخولها في عموم لفظ {وَبَنَاتُكُمْ} وقال الشيخ: ظاهر كلام أحمد أن الشبه يكفي، لقصة سودة، وكذا في الأخوات وغيرهن. وقال غير واحد: تحرم ابنته، وابنة ابنه، وأخته، وبنت أخيه من الزنا، في قول عامة الفقهاء.
(٣) كلهن بنات محرمات.
(٤) جمع بنت، فشملت بعمومها تحريم نكاح كل بنت لك عليها ولادة.
(٥) قال ابن رشد وغيره: اتفقوا على أن الأخت اسم لكل أنثى شاركتك في أحد أصليك، أو مجموعهما، أعنى الأب، أو الأم، أو كليهما.
(٦) أي: (وَ) حرمت عليكم {أَخَوَاتُكُمْ} جمع أخت، شقيقة كانت، أو لأب أو لأم.
(٧) أي بنت الأخت لأبوين، أو الأخت لأب، أو الأخت لأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>