(٢) أي ويعتبر الرهن أن يكون بدين ثابت، كقرض وقيمة متلف. (٣) أي إلى الثبوت، كثمن في مدة خيار، وأجرة دار. (٤) أي حتى إنه يصح الرهن على عين مضمونة كعارية، وإن لم تكن دينًا، لمشابهتها له من حيث أنه إذا تعذر أداؤها استوفي له من ثمن الرهن، قال القاضي: هذا قياس المذهب. قال في تصحيح الفروع: وهو أولى. (٥) وهو ما اختل فيه شرط من شروط البيع، ويصح أخذ الرهن على المقبوض بسوم، لأن مقصود الرهن الوثيقة بالحق، وهذا حاصل، فإن الرهن بها يحمل الراهن على أدائها، وإن تعذر أداؤها استوفي بدلها من ثمن الرهن، فأشبهت ما في الذمة. (٦) أي ويصح أخذ الرهن على نفع إجارة في الذمة، كمن استؤجر لخياطة ثوب، أو بناء دار ونحو ذلك، فإنه إذا لم يعمله الأجير بيع الرهن واستؤجر منه من يعمله. (٧) استثناء مما يصح رهنه، لعدم ثبوته، لأن للمكاتب أن يعجز نفسه أو يعجز فلا يصح أخذ الرهن عليه، صححه في تصحيح المحرر والفروع.