للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا صح (١) ويصح الرهن (مع الحق) (٢) بأن يقول: بعتك هذا بعشرة إلى شهر، ترهنني بها عبدك هذا؛ فيقول: اشتريته منك ورهنته (٣) لأن الحاجة داعية إلى جوازه إذًا (٤) (و) يصح (بعده) أي بعد الحق بالإجماع (٥) ولا يجوز قبله، لأنه وثيقة بحق، فلم يجز قبل ثبوته (٦) .


(١) أي وإن لم تكن توجد قبل حلول الدين، صح الرهن، لإمكان بيعه، فإن كانت تحتمل الأمرين، كقدوم زيد، صح رهنه كالمدبر عتقه، وإن حصلت قبل، فيمكن أن يبقى حتى يستوفي الدين من ثمنه، وهذا مذهب أبي حنيفة.
(٢) أي في صلب العقد، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، وجماهير العلماء.
(٣) ونحو ذلك، فيصح الرهن.
(٤) بل إلى ثبوته، فإنه لو لم يعقده مع ثبوت الحق، ويشترطه فيه، لم يتمكن من إلزام المشتري عقده، وكانت الخيرة إلى المشتري، والغالب أنه لا يبذله، فتفوت الوثيقة بالحق.
(٥) حكاه غير واحد، لقوله {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} بعد قوله {وَلَمْ تَجِدُواكَاتِبًا} فجعله بدلاً عن الكتابة، فيكون في محلها، ومحلها بعد وجوب الحق، وفي الآية أيضًا ما يدل على ذلك، ولأنه دين ثابت، تدعو الحاجة إلى الوثيقة به، فجاز أخذها به كالضمان.
(٦) أي قبل ثبوت الحق كالشهادة نص عليه، وهو مذهب الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>