للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(حتى المكاتب) (١) لأنه يجوز بيعه، ويمكن من الكسب (٢) وما يؤديه من النجوم رهن معه (٣) وإن عجز ثبت الرهن فيه وفي كسبه (٤) وإن عتق بقي ما أَداه رهنًا (٥) ولا يصح شرط منعه من التصرف (٦) والمعلق عتقه بصفة إن كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه (٧) .


(١) أي يجوز رهنه، وهو مذهب مالك، وقال الشارح: إذا قلنا استدامة القبض شرط في الرهن لم يصح، والصحيح أنه شرط، فلا يصح رهنه، وهذا مذهب الشافعي، لأن استدامة القبض غير ممكنة في حق المكاتب، لمنافاتها مقتضى الكتابة.
(٢) أي فيمكن إيفاء الدين من ثمنه أو كسبه "ويمكن" بالبناء للمفعول، أي يمكن المكاتب من الكسب، لأنه ملكه بالكتابة، وهي سابقة، وكما كان قبل أن يرهن.
(٣) لأنه كنمائه، وكما لو كسب القن ثم مات.
(٤) أي وإن عجز عن أداء ما بقي من الكتابة، وثبت الرق، ثبت الرهن فيه، وفي كسبه بالدين.
(٥) كقن مات بعد كسبه، سواء عتق بأداء أو إعتاق.
(٦) أي ولا يصح إذا رهن المكاتب منعه من التصرف، حتى لا يعتق، لمخالفته مقتضى عقد الكتابة.
(٧) لكونه لا يمكن بيعه عند حلول الحق، ولا استيفاء الدين من ثمنه، مثاله: هو حر إذا دخل رمضان. وحلول الدين بعد ظهوره.

<<  <  ج: ص:  >  >>