للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقفازان، شيء يعمل لليدين، يدخلان فيه، يسترهما من الحر (١) كما يعمل للبزاة (٢) ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما (٣) .

(و) تجتنب (تغطية وجهها) أيضًا (٤) لقوله صلى الله عليه وسلم: «إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها» (٥) .


(١) قاله الشيخ وغيره: وهو ما تلبسه النساء في أيديهن، يغطي الأصابع والأكف والساعد، وقال الجوهري: شيء يعمل لليدين، يحشى بقطن، ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد، تلبسه المرأة في يديها، وفي المطالع، غشاء الأصابع مع الأكف، معروف يكون من الجلد وغيره.
(٢) بضم الموحدة نسبوا لها، وهم الذين يحملون البزاة، جمع باز، ضرب من الصقور، وكذلك الصقور، والشواهين، على أيديهم عند الصيد.
(٣) أي القفازين الذين يعملان لليدين، ومثلهما لو لفت على يديها خرقة وشدتها على حناء أو لا، كشده على جسده شيئا، لا تغطية ذلك منها أو منه، جزم بذلك في الإقناع وغيره، ثم قال: وظاهر كلام الأكثر، لا يحرم، وبلا شد فلا بأس.
(٤) كذا قاله بعض الأصحاب، وفي الإنصاف: إحرام المرأة في وجهها بلا نزاع.
(٥) كذا أوردوه عفا الله عنهم، وإنما رواه الدارقطني عن ابن عمر موقوفا، وقال ابن القيم: ما روي في إحرام المرأة في وجهها لا أصل له ولا تقوم به حجة، ولا يترك له الحديث الصحيح الدال على أن وجهها كبدنها، وقال شيخ الإسلام
لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إحرام المرأة في وجهها» ، وإنما قال هذا القول بعض السلف، وقال ابن القيم: وإنما يحرم ستره بما أعد للعضو، كالنقاب ونحوه، لا مطلق الستر كاليدين، وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرف واحد، في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>